السيد أحمد الموسوي الروضاتي

87

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا انتفخت أو تفسخت ، وبول الطفل الذي قد أكل الطعام . ومنه : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ ، والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام . ومنه : ما يوجب نزح دلو واحدة ، وهو موت العصفور ، أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم ، والدليل على جميع ذلك الإجماع السالف . * الماء المتغير ببعض الطاهرات كالزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 49 : في الطهارة المائية والترابية : والماء المتغير ببعض الطاهرات ، كالورس والزعفران ، يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه ، يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا * وقوله : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً . . . * الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى * من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 49 ، 50 : في الطهارة المائية والترابية : والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن . فأما المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا ، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلا أن يخرجه دليل قاطع . ومن يقول : إن الاستعمال على كل حال يخرجه عن تناول اسم الماء بالإطلاق ، يحتاج إلى دليل ، ولأن من شربه وقد حلف أن لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف ، وهذا يبطل قوله . * لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 50 : في الطهارة المائية والترابية : ولا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات ، نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور ، وظاهر قوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . . * * الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة * نية القربة في الوضوء مندوب إليها بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 50 : في الطهارة المائية والترابية :